منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٥٩
(مسألة ١٤٨٦) أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده، فانه إذا أدركه كذلك ولم يذكه والزمان متسع لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية. (مسألة ١٤٨٧) إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين ورفع الحائل من شعر ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك فمات قبل أن يذبحه حل كما إذا لم يسع الوقت للتذكية، أما إذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات لم يحل. نعم لو أغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله فقتله حل أكله على الاقوى. (مسألة ١٤٨٨) الظاهر عدم وجوب المبادرة الى الصيد من حين إرسال الكلب ولا من حين إصابته له إذا بقي على امتناعه، وفي وجوب المبادرة حينما أوقفه وصيره غير ممتنع وجهان أحوطهما الاول، هذا إذا احتمل ان في المسارعة إليه إدراك ذكاته، أما إذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلا بعد موته بجناية الكلب فلا إشكال في عدم وجوب المسارعة إليه. (مسألة ١٤٨٩) إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا فيجب غسله، ولا يجوز أكله قبل غسله. (مسألة ١٤٩٠) لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل فإذا أرسل جماعة كلبا واحدا مع إجتماع الشرائط في الجميع أو في واحد منهم مع كفاية إغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده حل صيده، وكذا لا يعتبر وحدة الكلب، فإذا أرسل شخص واحد كلابا فاصطادت على الاشتراك حيوانا حل، نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط، فلو أرسل مسلم وكافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل، وكذا إذا كانا مسلمين فسمى أحدهما ولم يسم الآخر، أو كان كلب أحدهما معلما دون كلب الآخر هذا إذا استند القتل إليهما معا، أما إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموت ثم جاءه الآخر فأصابه يسيرا بحيث