منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٤٨
(مسألة ١٤٤٢) لو حلف على أمر ممكن ولكن تجدد له العجز مستمرا الى انقضاء الوقت المحلوف عليه أو إلى الابد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين. (مسألة ١٤٤٣) يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن ولو مع إمكان التورية، بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام، أو تخليص نفسه، أو نفس مؤمن من الهلاك. (مسألة ١٤٤٤) لو حلف واستثنى بالمشيئة انحلت اليمين، كما إذا قال: ان شاء الله، قاصدا به التعليق. أما إذا كان قصده التبرك لزمت. (مسألة ١٤٤٥) لا يمين للولد مع الاب، ولا للزوجة مع الزوج، ولا للعبد مع المولى، بمعنى أن للاب حل يمين الولد، وللزوج حل يمين الزوجة، وللمولى حل يمين العبد، بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم. (مسألة ١٤٤٦) إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين لا بالغموس وهي اليمين كذبا على وقوع أمر، وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا، ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم.