منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٤٣
كتاب الايلاء (مسألة ١٤٢٧) الايلاء: هو الحلف على ترك وطء الزوجة، ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى ولا لغير اضرار، فلو كان لمصلحة - وإن كانت راجعة إلى الطفل - لم ينعقد ايلاء، بل انعقد يمينا وجرى عليه حكم الايمان. (مسألة ١٤٢٨) يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد وإن كان عبدا أو خصيا بل مجبوبا على إشكال فيمن لا يتمكن من الايلاج. (مسألة ١٤٢٩) لا بد في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولا بها، وأن يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر. (مسألة ١٤٣٠) إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء إلى الحاكم انظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة فإن رجع وكفر بعد الوطئ وإلا ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل أحدهما، ولو طلق وقع الطلاق رجعيا وبائنا على حسب اختلاف موارده. (مسألة ١٤٣١) لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه وعليه الكفارة لو وطأ قبله. (مسألة ١٤٣٢) لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه. (مسألة ١٤٣٣) فئة القادر هو الوطء قبلا، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة.