منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٤
نماء الثمن للبائع. (مسألة ١١٥) لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما، ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري، ولا يسقط بذلك خيار البائع، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوعها نفسها إلى البائع، لكن الغالب الاول. (مسألة ١١٦) إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين، واشترط الخيار مشروطا برده كفى في رده إعطاء فرد منه، وإذا كان الثمن عينا في يد البائع فالظاهر ثبوت الخيار في حال دفعها للمشتري، وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا الى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفاية رد فرد آخر في صحة الفسخ. (مسألة ١١٧) لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار، فارتفع حجره - قبل انقضاء المدة - كان الفسخ مشروطا برد الثمن إليه، ولا يكفي الرد إلى وليه، ولو اشترى أحد الوليين - كالاب - ببيع الخيار جاز الفسخ بالرد إلى الولي الآخر كالجد، إلا أن يكون المشروط الرد الى خصوص الولي المباشر للشراء. (مسألة ١١٨) إذا مات البائع - قبل إعمال الخيار - انتقل الخيار إلى ورثته، فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ، لا في تمام المبيع ولا في بعضه، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن الى ورثته. (مسألة ١١٩) يجوز إشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع الى البائع، والظاهر منه رد نفس العين، فلا يكفي رد البدل حتى مع تلفها الا أن تقوم قرينة