منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٣
مرددا بين الشهور فالظاهر البطلان من جهة عدم التعيين. (مسألة ١٠٩) لا يجوز اشتراط الخيار في الايقاعات، كالطلاق والعتق، ولا في العقود الجائزة، كالوديعة والعارية، ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النكاح، وفي جواز اشتراطه في الصدقة وفي الهبة اللازمة وفي الضمان إشكال. (مسألة ١١٠) يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد، أو منفصلة عنه، على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه، ويسمى: بيع الخيار، فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع وسقط الخيار وامتنع الفسخ، وإذا فسخ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا يصح الفسخ، وكذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ إلا في المدة المعينة، في حال رد الثمن أو رد بدله مع تلفه. ثم إن الفسخ إما أن يكون بإنشاء مستقل في حال الرد، مثل فسخت ونحوه، أو يكون بنفس الرد، على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الرد، لا بقوله: فسخت، ونحوه. (مسألة ١١١) المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري، وتمكينه منه، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ وإن امتنع المشتري من قبضه. (مسألة ١١٢) الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك. (مسألة ١١٣) إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة، أو جنون، أو نحوهما مما يرجع الى قصور فيه فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه - ولو كان الحاكم الشرعي أو وكيله - فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ. (مسألة ١١٤) نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري، كما أن