منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٢
يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان وبقي خيار المجلس. (مسألة ١٠٢) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد، كما يسقط بإسقاطه بعده، وبالتصرف في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ. (مسألة ١٠٣) يثبت هذا الخيار للبائع أيضا، إذا كان الثمن حيوانا. (مسألة ١٠٤) يختص هذا الخيار ايضا بالبيع، ولا يثبت في غيره من المعاوضات. (مسألة ١٠٥) إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه. (مسألة ١٠٦) إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ والرد، وإن كان بتفريط منه سقط خياره. الثالث: خيار الشرط. والمراد به: الخيار المجعول باشتراطه في العقد، إما لكل من المتعاقدين أو لاحدهما بعينه، أو لاجنبي. (مسألة ١٠٧) لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة، بل يجوز اشتراطه في أي مدة كانت قصيرة أو طويلة، متصلة أو منفصلة عن العقد، نعم لا بد من تعيين مبدأها وتقديرها بقدر معين، ولو ما دام العمر، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة، ولا جعله مدة غير محدودة قابلة للزيادة والنقيصة وموجبة للغرر، وإلا بطل العقد. (مسألة ١٠٨) إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد، وكذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الاسبوع أو نحوهما، وإذا جعل الخيار شهرا