منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣١٥
من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه، ولا تجبر على إرضاعه وتجبر الامة. (مسألة ١٣١٢) حد الرضاعة حولان وتجوز الزيادة على ذلك، وأقله واحد وعشرون شهرا على المشهور، والام أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع. (مسألة ١٣١٣) الام أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين وإن كان أنثى، والقول بأن جعله في حضانة الام إلى سبع سنين وإن كان ذكرا وجه. وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط لو زنت. (مسألة ١٣١٤) لو مات الاب - بعد انتقال الحضانة إليه - أو كان مملوكا أو كافرا أو مجنونا فالام أولى به - إلى أن يبلغ - من الوصي للاب ومن الجد والجدة له وغيرهما من أقاربه وإن تزوجت. (مسألة ١٣١٥) لو ماتت الام في مدة الحضانة فالاب أولى به من وصيها وأبيها وأمها وغيرهما من أقاربها، وإذا فقد الابوان فأب الاب أولى به، ومع فقده فالوصي لاحدهما، ومع فقده فثبوت حق الحضانة للاقرب من الاقارب إشكال. (مسألة ١٣١٦) إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الابوين عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما. (مسألة ١٣١٧) إذا طلبت الام أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به وكان نظر الاب الارضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة وجهان. (مسألة ١٣١٨) لو تزوجت فسقطت حضانتها، ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان، أقواهما العدم. (مسألة ١٣١٩) حق الحضانة الذي يكون للام يسقط بإسقاطها بخلاف حق