منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣١٢
الفصل التاسع: في أحكام الاولاد (مسألة ١٢٩٣) يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط: الاول: الدخول مع العلم بالانزال أو احتماله أو الانزال على فم الفرج. الثاني: مضي ستة أشهر من حين الوطئ ونحوه. الثالث: عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة، والمشهور الاول. (مسألة ١٢٩٤) لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت لم يلحق الولد به. (مسألة ١٢٩٥) القول قول الزوج في عدم الدخول، ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف إلا باللعان في الدائم. (مسألة ١٢٩٦) لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به وإن تزوج بأمه بعد الزنا، وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها. (مسألة ١٢٩٧) لو تزوجت الحرة أو الامة بآخر بعد طلاق الاول وأتت بولد لاقل من ستة أشهر من عقد الثاني ودخوله بها فهو للاول ويظهر كون عقد الثاني في العدة فتحرم عليه مؤبدا، وإن كان الاتيان به لستة أشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للاخير سواء أمكن كونه للاول - بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الاول - أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه. ولو كان الاتيان بولد لاقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطء الاول فليس الولد لهما. (مسألة ١٢٩٨) إذا طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة