منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٠٦
كانت امة اعتدت بشهرين وخمسة أيام، وتعتد الحامل بأبعد الاجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة، بل لغيرها أيضا على الاحوط. (مسألة ١٢٦٢) لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الاجل. (مسألة ١٢٦٣) إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام. (مسألة ١٢٦٤) لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد، وقيل يجوز وهو ضعيف. (مسألة ١٢٦٥) يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها، ويجب عليه الوفاء بالشرط، ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك. (مسألة ١٢٦٦) يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء، وانما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها. (مسألة ١٢٦٧) صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال، والاحتياط لا يترك. (مسألة ١٢٦٨) يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي. (مسألة ١٢٦٩) لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا إشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم. (مسألة ١٢٧٠) لا طلاق ولا لعان في المتعة، ولا توارث بينهما، واما ثبوت الارث بالشرط ففيه اشكال لا يترك الاحتياط فيه.