منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٣٠٢
الدخول انفسخ العقد وبعده يقف على انقضاء العدة فان أسلم فيها كان أملك بها. (مسألة ١٢٤٢) لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة. (مسألة ١٢٤٣) لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح الباقي. (مسألة ١٢٤٤) لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن، ولو كن أكثر تخير أربعا وبطل نكاح البواقي. (مسألة ١٢٤٥) يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه فان لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر. أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث، ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر. (مسألة ١٢٤٦) لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برئت ولم يدخل بها ورثها وكان لها نصف المهر. (مسألة ١٢٤٧) في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثم مات الزوج في مرضه إشكال، والاحتياط لا يترك. (مسألة ١٢٤٨) الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدة عليها بموته، والظاهر عموم الحكم للامراض الطويلة التي تستمر سنين أيضا. (مسألة ١٢٤٩) يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية، بل الاحوط تركه إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم، ويجوز العكس إلا إذا خيف الضلال. ويكره تزويج الفاسق، وتتأكد الكراهة في شارب الخمر.