منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٩٩
الرضاعية، وكذا عدم النظر إلى الرضيع بنظر المحارم في الفرض المذكور. (مسألة ١٢٢٦) يشترط في حصول التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة، فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له، ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة، فلو أرضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل واكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة، وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل واكملته الاخرى من ذلك الفحل فانه لا ينشر الحرمة. (مسألة ١٢٢٧) لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل وان تعددت المرضعة، فلو ارضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما، ولو ارضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما. (مسألة ١٢٢٨) مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أما للرضيع وذو اللبن أبا له واخواتهما اخوالا واعماما له، واخواتهما عمات وخالات له، وأولادهما اخوة له. (مسألة ١٢٢٩) إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه وجاز له النظر إليها، فان الام الرضاعية للزوجة بمنزلة الام النسبية لها، وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي فانها بمنزلة زوجة الابن النسبي. (مسألة ١٢٣٠) يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع، وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا. (مسألة ١٢٣١) لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ولا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا، فإذا أرضعت زوجة الجد للام طفلا من لبن جده لامه حرمت أم المرتضع على أبيه، ولا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لام المرتضع وان لا تكون أما لها بل تكون زوجة لابيها. (مسألة ١٢٣٢) في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسبا وفي أولاد الفحل مطلقا قولان، أقربهما الجواز.