منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٩٨
ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم. (مسألة ١٢١٨) لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره. (مسألة ١٢١٩) المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا، بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا كما يأتي. (مسألة ١٢٢٠) لو طلق إحدى زوجاته الاربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة، ويجوز ذلك في البائن على المشهور، ولكنه محل إشكال. (مسألة ١٢٢١) لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني، ولو عقد عليهما دفعة لم يبعد أن يكون له الخيار في تعيين ايتهما شاء، وكذا الحكم في تزويج الاختين. الثاني: من أسباب التحريم، الرضاع. (مسألة ١٢٢٢) يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطء صحيح وإن كان عن شبهة، يوما وليلة. أو ما أنبت اللحم وشد العظم، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي. (مسألة ١٢٢٣) يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة ان لا يفصل بينها برضاع آخر، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشد العظم. (مسألة ١٢٢٤) لا يقدح الفصل بين الرضعات بالاكل والشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة وفيما أنبت اللحم وشد العظم ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة، فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرم الرضاع. (مسألة ١٢٢٥) في كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم إذا لم يتخلل بينها شئ حتى الاكل والشرب اشكال، فالاحوط وجوبا ترك تزويج المحارم