منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٩٧
بالوفاة وانقضاء العدة بعده. (مسألة ١٢١١) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا - على الاحوط - أم الغلام وان علت، واخته وبنته وان سفلت، ولو سبق عقدهن لم يحرمن وان كان الاحوط الاجتناب، وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا اشكال، والاظهر العدم. (مسألة ١٢١٢) لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها ابدا على المشهور وهو الاحوط، وتجب عليه نفقتها، والمتيقن منها وجوبها ما دامت هي في حباله، ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا ولا تجب لها الدية مطلقا، وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها، وقيل مطلقا لكنه ضعيف، والاحوط وجوب النفقة لها كما لو كان الافضاء قبل التسع، ولو أفضى الاجنبية لم تحرم عليه أيضا. (مسألة ١٢١٣) لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه، والاحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة. (مسألة ١٢١٤) يجوز التزويج بالزانية، والاحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها. (مسألة ١٢١٥) لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا على الاحوط، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها، والحرة والامة، والصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغيرها، والعالمة والجاهلة، ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك على اشكال. (مسألة ١٢١٦) إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها. (مسألة ١٢١٧) لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا،