منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٩٤
(مسألة ١١٩٦) في صحة تزويج السفيه إشكال، فالاحوط أن لا ينكح إلا باذن الاب إن كان وإلا فالحاكم، وإذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج فالاحوط له الاستئذان من الحاكم في تزويجه. (مسألة ١١٩٧) لو زوج الولي الصغيرين توارثا ولو كان المزوج غيره وقف على الاجازة، فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل وان بلغ أحدهما وأجاز ثم مات أحلف الثاني بعد بلوغه على إنتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث، فإذا حلف على ذلك ورث وإلا فلا. (مسألة ١١٩٨) كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح، فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فاجاز المعقود له صح العقد وإذا لم يجز بطل. (مسألة ١١٩٩) إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها لم يصح له أن يتزوجها إلا مع عموم الاذن منها، ولو أذنت له في أن يتزوجها فالاحوط له اسحبابا أن لا يتولى الايجاب والقبول بنفسه بل يوكل عنها من يتولى الايجاب عنها، ولا بأس له أن يوكلها فتتولى الايجاب منها والقبول عنه. (مسألة ١٢٠٠) إذا أكره الزوجان على العقد ثم رضيا وأجازوا العقد صح، وكذلك الحكم في إكراه أحدهما، والاولى تجديد العقد فيهما.