منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٩٣
الفصل الثاني: في الاولياء إنما الولاية للاب وإن علا ووصيه والحاكم والمولى: (مسألة ١١٩١) للاب الولاية على الصغيرين والمجنونين البالغين كذلك، ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين إلا إذا كان في العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء، فلا يصح إلا بالاجازة بعد البلوغ والعقل، نعم إذا زوج الابوان الصغيرين ولاية فالعقد وإن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالا فالاحتياط لا يترك. ولا يبعد ولاية الاب على من جن بعد بلوغه على إشكال، فالاحوط الاستجازة من الحاكم الشرعي أيضا. (مسألة ١١٩٢) لا ولاية للاب والجد على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة عدا البكر فان الاحوط لزوما في تزويجها إعتبار إذن أحدهما وإذنها معا كما مر. ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا، وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الاحوط. (مسألة ١١٩٣) لا تعتبر الاستجازة من الاب في تزويج البكر إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما وكانت البنت بحاجة إلى الزواج. (مسألة ١١٩٤) للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي، وكذا على المجنون، واضطر إلى التزويج، والاحوط إستئذان الحاكم. (مسألة ١١٩٥) للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي مع ضرورته إلى التزويج، وفي ولايته على الصبي في ذلك إشكال، والاظهر الجواز مع ضرورته إليه.