منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٨٩
حرام على الهاشمي، ولا تحل للمتصدق عليه، ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها، وان كانت غيرهما فالاقوى جوازها سواء أكانت واجبة - كرد المظالم والكفارات وفدية الصوم - أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك، مما كان من مراسم الذل والهوان، ففي جواز مثل ذلك إشكال. (مسألة ١١٧٩) لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة، وإن كانت لاجنبي على الاصح. (مسألة ١١٨٠) تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكافر الذمي. (مسألة ١١٨١) الصدقة المندوبة سرا أفضل إلا إذا كان الاجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغيب أو نحو ذلك مما يتوقف على الاجهار، أما الصدقة الواجبة ففي بعض الروايات أن الافضل إظهارها، وقيل الافضل الاسرار بها، والاظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للاسرار والاجهار. (مسألة ١١٨٢) التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم، والصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره، وأفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح يعني المعادي ويستحب التوسط في إيصالها إلى المسكين، ففي الخبر: لو جرى المعروف على ثمانين كفا لاجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شئ والله سبحانه العالم والموفق.