منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٨٠
صرفت منافعها فيما هو الاقرب فالاقرب، فإذا كان الوقف وقفا على إقامة عزاء الحسين عليه السلام في بلد خاص ولم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه عليه السلام في بلد آخر. (مسألة ١١٤٦) إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته ويرجع ملكا للواقف على ما تقدم، فإن لم يكن موجودا كان لورثته. (مسألة ١١٤٧) إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده وإن كان بإجارة مدة وصرف الاجارة في العمارة وجب ذلك، وإن لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها وتصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها. (مسألة ١١٤٨) إذا وقف بستانا لصرف نمائها في جهة خاصة فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها وبقيت عرصة فإن أمكن إيجارها وجب ذلك وصرفت الاجرة في الجهة الموقوف عليها، نعم إذا فهم من القرائن ان الوقفية قائمة بعنوان البستان - كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال - فإن أمكن بيعها وشراء بستان أخرى تعين ذلك، وإلا بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان وترجع ملكا للواقف. (مسألة ١١٤٩) يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منها ويجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار الحاجة كما أن له إبقاءها مجانا وليس للموقوف عليهم قلعها، وإذا انقلعت لم يبق له حق في الارض فلا يجوز له غرس نخلة اخرى مكانها، وكذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها ولكن إذا خربت بقيت له الارض لان الارض جزء الغرفة. (مسألة ١١٥٠) إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق ويتولى القسمة المالك للطلق ومتولي