منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٧٨
على ملك مالكها ولا يكون للموقوف عليه، وكذا الحمل الموجود حين وقف الدابة واللبن والصوف والموجودان حين وقف الشاة، وكذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض فيما يعتبر القبض في صحته. (مسألة ١١٣٨) إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها، كما إذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسة فخربت ولم يمكن تعميرها أو لم يحتاجا إلى مصرف لانقطاع من يصلي في المسجد أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك فإن كان الوقف على نحو تعدد المطلوب - كما هو الغالب - صرف نماء الوقف في مسجد أو مدرسة أخرى إن أمكن، وإلا ففي وجوه البر الاقرب فالاقرب. (مسألة ١١٣٩) إذا جهل مصرف الوقف فإن كانت المحتملات متصادقة صرف في المتيقن، كما إذا لم يدر ان الوقف وقف على العلماء مطلقا أو على خصوص العدول منهم، أو لم يدر أن الوقف وقف على العلماء أو الفقراء فإنه يصرف في الفرض الاول على العلماء العدول وفي الفرض الثاني على العلماء الفقراء، وإن كانت المحتملات متباينة فإن كانت غير محصورة تصدق به إذا كان التصدق من الوجوه المحتملة للوقف وإلا صرفه في وجه آخر من الوجوه المحتملة، وإن كانت الوجوه محصورة - كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على المسجد الفلاني أو على المسجد الآخر، أو انه وقف لزيد أو لعمرو على نحو المصرف، أو على نحو التمليك - فالاقرب الرجوع إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه. (مسألة ١١٤٠) إذا آجر البطن الاول من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدة الاجارة لم تصح الاجارة بالنسبة إلى بقية المدة وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر فإنه لا تصح الاجارة بالنسبة إلى حصته والظاهر صحتها