منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٧٥
وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في افراغ ذمتهم. (مسألة ١١٢٤) إذا وقف على النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام صرف في ما يتعلق بشئونهم من إقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع مع مراعاة الاقرب فالاقرب، والاحوط اهداء ثواب ذلك إليهم عليهم السلام، ولا فرق بين امام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف وآبائه الطاهرين. (مسألة ١١٢٥) إذا وقف على أولاده فالاقوى العموم لاولاد أولاده وأولادهم وان سفلوا. (مسألة ١١٢٦) إذا قال: هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء، فالاقوى انه وقف على أولاده الصلبيين وغيرهم على التشريك، وكذا إذا قال: وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء، على الاقوى. (مسألة ١١٢٧) إذا قال: هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر انه لا يجوز ان يؤجروها ويقتسموا الاجرة بل يتعين عليهم السكنى فيها، فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعا، وإن تشاحوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي، فإن تعدد الاولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي، وإذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة، وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه شئ لصاحبه، وان تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحوا فالحكم كما سبق، وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة بالاجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته. (مسألة ١١٢٨) إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور اولادي