منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٧٤
الترتيب، وإذا قال: وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة، ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان، والاظهر الاول. (مسألة ١١١٩) إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة، وإذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي، فإن كان هناك اطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك وإن لم يكن فيها اطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم واقرع في الحصة المرددة بينهم وبين من بعدهم فيعطى من خرجت القرعة باسمه. (مسألة ١١٢٠) إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم. وإذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين وان نووا إقامة مدة فيه. (مسألة ١١٢١) إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه، وفي جواز اعطاء شئ من النماء لامام الجماعة اشكال إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ. (مسألة ١١٢٢) إذا وقف على الامام الحسين عليه السلام صرف في ما يتعلق بشئونه (عليه السلام) من ارسال الزوار لزيارته (ع) وإقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه وغيرها مما يعد من الشعائر الحسينية مع مراعاة الاقرب فالاقرب، والاحوط إهداء ثواب ذلك إليه عليه السلام، ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطى الذاكر لعزائه عليه السلام في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك. (مسألة ١١٢٣) إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في ما يتعلق بشئونهم من مصالحهم الاخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم،