منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٧٣
الواقف، فإذا كان الواقف اثني عشريا اختص الوقف بالاثني عشرية من الامامية، ولا فرق بين الرجال والنساء والاطفال والمستضعفين، ولا بين العدول والفساق، وكذا إذا وقف على الشيعة، نعم إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الاخر من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشرية وغيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي عليه السلام بلا فصل. (مسألة ١١١٣) إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة. (مسألة ١١١٤) إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف، وإذا وقف على الاقرب فالاقرب كان على كيفية الارث. (مسألة ١١١٥) إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والانثى والخنثى، نعم إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الانثى، وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده. (مسألة ١١١٦) إذا وقف على اخوته اشترك الاخوة للابوين والاخوة للاب فقط والاخوة للام فقط بالسوية، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الاجداد لابيه والاجداد لامه، وكذا إذا وقف على الاعمام أو الاخوال فإنه يعم الاعمام للابوين وللاب وللام وكذلك الاخوال، ولا يشمل الوقف على الاخوة أولادهم ولا الاخوات، ولا الوقف على الاخوال أعمام الاب والام وأخوالها والعمات مطلقا والخالات كذلك. (مسألة ١١١٧) إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات، وإذا وقف على ذريته دخل الذكر والانثى والصلبي وغيره. (مسألة ١١١٨) إذا قال: هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا فالظاهر منه التشريك، وإذا قال: وقف على أولادي الاعلى فالاعلى، فالظاهر منه