منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٦١
الولي لا توارث فيه، والظاهر ثبوت الضمان فيه أيضا إذا غصب المنفعة غاصب كالاقسام السابقة. نعم الظاهر عدم الضمان في مثل المساجد التي يكون الوقف فيها تحريرا. (مسألة ١٠٦٠) الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وان كان الاعتبار أحوط ولا سيما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة، سواء أكان عاما مثل الوقف على العلماء أم خاصا مثل الوقف على أولاده، فيقبل في الاول الحاكم الشرعي وفي الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الاولى. (مسألة ١٠٦١) الاظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف، ولا سيما في مثل الوقف على الذرية. (مسألة ١٠٦٢) يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه، فإذا مات قبل القبض بطل، ولا يعتبر في القبض الفورية، وفي اعتبار إذن الواقف في القبض اشكال. (مسألة ١٠٦٣) يكفي في تحقق القبض - في مثل الوقف على الذرية مثلا - قبض الطبقة الاولى. (مسألة ١٠٦٤) إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض الا ان الاحوط ان ينوي ان كون العين في يده بقاء بعنوان القبض عنهم ولاية. ولم يحتج إلى قبض آخر، وإذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم. (مسألة ١٠٦٥) إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ولم يحتج إلى قبض جديد، الا ان الاحوط ان ينوي كونها في يده بقاء بعنوان قبض العين الموقوفة. (مسألة ١٠٦٦) يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء