منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٤٨
والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال. (مسألة ١٠١١) إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الاسلام في الوصي ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها. (مسألة ١٠١٢) إذا أوصى إلى عادل ففسق فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية، وإن لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل، وكذا الحكم إذا أوصى الى الثقة. (مسألة ١٠١٣) تجوز الوصايا إلى المرأة - على كراهة - والاعمى والوارث. (مسألة ١٠١٤) إذا أوصى الى صبي وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا، ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان، أحوطهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم إليه آخر. (مسألة ١٠١٥) يجوز جعل الوصاية إلى إثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال. فان نص على الاول فليس لاحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه. وإذا عرض لاحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه ضم الحاكم آخر إلى الآخر، وإن نص على الثاني جاز لاحدهما الاستقلال، وأيهما سبق نفذ تصرفه، وإن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بأن باع أحدهما على زيد والآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معا. ولهما أن يقتسما الثلث بالسوية وبغير السوية. وإذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر ولم يضم إليه الحاكم آخر. وإذا أطلق الوصاية إليهما ولم ينص على الانضمام والاستقلال جرى عليه حكم الانضام إلا إذا كانت قرينة على الانفراد، كما إذا قال: وصيي فلان وفلان