منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٤٣
تبرعيه. نعم إذا لم يمكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا الصورتين. (مسألة ٩٩٠) إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا لا يخرج من الاصل وبعضها تبرعية ولم يف الثلث بالجميع ولم يجزها الورثة ففي تقديم الواجب على غيره إشكال وكلام. والاظهر هو التقديم. (مسألة ٩٩١) المراد من الوصية التبرعية: الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته، سواء أكانت تمليكية كما إذا قال: فرسي لزيد بعد وفاتي، أم عهدية كما إذا قال: تصدقوا بفرسي بعد وفاتي. (مسألة ٩٩٢) إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصي له شريكا مع الورثة فله الثلث ولهم الثلثان، فان تلف من التركة شئ كان التلف على الجميع وإن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا بين الجميع. (مسألة ٩٩٣) إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقيا على ملكه فان تلف من التركة شئ كان التلف موزعا عليه وعلى بقية الورثة، وإن حصل النماء كان له منه الثلث. (مسألة ٩٩٤) إذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرفت، فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده وإن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به ولم يشاركه فيه بقية الورثة. (مسألة ٩٩٥) إذا أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بشئ آخر معينا، كما إذا قال: أنفقوا علي ثلثي وأعطوا فرسي لزيد، وجب إخراج ثلثه من غير الفرس وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد. وأما وصيته بالثلثين الاخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على إجازة الورثة فان لم يجيزوا بطلت كما تقدم. وإذا كان الشئ الآخر غير معين، كما إذا قال: انفقوا علي ثلثي وأعطوا