منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٣٥
البعض الآخر. (مسألة ٩٤٨) لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الامرين من الرد والقبول، وليس لهم إجباره على الاختيار معجلا. (مسألة ٩٤٩) إذا مات الموصى له قبل قبوله ورده قام وارثه مقامه في ذلك، فله القبول أو الرد إذا لم يرجع الموصي من وصيته، ولا فرق بين أن يموت في حياة الموصي أو بعد وفاته. (مسألة ٩٥٠) الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصي فتخرج منه ديونه ووصاياه ولا ترث منه الزوجة إذا كان أرضا وترث قيمته إن كان نخلا أو بناءا، وأما إذا مات الموصى له قبل الموصي فالظاهر أن ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصي نفسه فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له، وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصي. وأما إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضا ففي انتقال الموصى به إلى ورثته أيضا إشكال، والانتقال أظهر. (مسألة ٩٥١) إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا، فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصي بتمليكه؟ إشكال، والجريان أظهر. (مسألة ٩٥٢) يشترط في الموصي أمور: (الاول): البلوغ فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشرا وكان قد عقل وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف لارحامه. وفي نفوذ وصيته لغير أرحامه إشكال.