منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٣٠
(مسألة ٩٣١) للاب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنونا، أما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم على المشهور وفيه اشكال، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد. (مسألة ٩٣٢) يتحقق القبض في غير المنفول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه، ويتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب. (مسألة ٩٣٣) ليس للواهب الرجوع بعد الاقباض إن كانت لذي رحم، أو بعد التلف، أو مع التعويض. وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف، والاقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع، وله الرجوع في غير ذلك، فإن عاب فلا ارش، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له وإن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها فهي تتبع الموهوب وإن كانت قابلة للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال. (مسألة ٩٣٤) في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال، والاحوط لزوم المصالحة عند الرجوع. (مسألة ٩٣٥) لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب. (مسألة ٩٣٦) لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له.