منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢١٦
الكفيل، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الاداء، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أداه. وإذا أذن في الكفالة والاداء أو أذن في الاداء فحسب، كان له أن يرجع عليه، وإن أذن له في الكفالة دون الاداء، فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أداه، وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك. (مسألة ٨٦٢) يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لاحضار المكفول، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر، ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به. (مسألة ٨٦٣) إذا كان المكفول غائبا احتاچ إلى مؤنة، فالظاهر أنها على الكفيل، إلا إذا كان صرفها بأذن من المكفول. (مسألة ٨٦٤) إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح، أو حوالة، أو هبة، بطلت الكفالة. (مسألة ٨٦٥) إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه، وإلا فيضمن عنه دينه، ويجب عليه تأديته له. (مسألة ٨٦٦) ينحل عقد الكفالة بأمور: (الاول) - ان يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له. (الثاني) - أن يؤدي دينه (الثالث) - ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين. (الرابع) - - ما إذا مات المدين. (الخامس) - ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة.