منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢١٥
كتاب الكفالة الكفالة: هي التعهد باحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك. (مسألة ٨٥٦) تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه، والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك. (مسألة ٨٥٧) يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار المدين، وعدم السفه على اشكال فيه، ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار، فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي. (مسألة ٨٥٨) تصح الكفالة باحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال. (مسألة ٨٥٩) إذا كان المال ثابتا في الذمة، فلا شبهة في صحة الكفالة، وأما إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا، ولكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة، وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك، ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال، والصحة أقرب. (مسألة ٨٦٠) الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالاقالة، أو بجعل الخيار له. (مسألة ٨٦١) إذا لم يحضر الكفيل المكفول، فأخذ المكفول له المال من