منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٠٨
(مسألة ٨٣٠) إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان، ويخرج المال المضمون من أصل تركته، سواء أكان الضمان بإذن المضمون عنه أم لا. (مسألة ٨٣١) يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية. وأما ضمانه لنفقاتها الآتية، ففي صحته اشكال. وأما نفقة الاقارب فلا يصح ضمانها بلا اشكال. (مسألة ٨٣٢) يصح ضمان الاعيان الخارجية، يمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلا، وأثر ذلك وجوب ردها مع بقاء العين المضمونة، ورد بدلها عند تلفها. ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة اخرى. والضابط، ان الضمان في الاعيان الخارجية بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في الذمة، فهو قسم آخر من الضمان. (مسألة ٨٣٣) في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الارض المشتراة - من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير - اشكال. (مسألة ٨٣٤) إذا قال شخص لآخر: إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فألقاه ضمنه، سواء أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أخرى من خفتها أو نحوها، وهكذا إذا أمره باعطاء دينار مثلا لفقير أو امره بعمل لآخر أو لنفسه، فانه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية. (مسألة ٨٣٥) إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان، كما إذا ادعى المديون الضمان وانكره الدائن، فالقول قول الدائن، وهكذا إذا ادعى المديون الضمان في تمام الدين، وانكره المضمون له في بعضه. (مسألة ٨٣٦) إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فانكره فالقول قول المنكر، وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان