منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٢٠٢
الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم اجازة الديان ما دام الحجر باقيا. (مسألة ٨٠٠) لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء، ولو اتلف مال غيره فالاظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء، وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين. (مسألة ٨٠١) للمفلس اجازة بيع الخيار، وفي جواز فسخه اشكال. (مسألة ٨٠٢) من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل، أما المتصل، فان كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها مما لا يصلح للانفصال تبعها وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال، والاظهر عدم التبعية. (مسألة ٨٠٣) من وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقا وإن كان بالاجود، وكذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف. (مسألة ٨٠٤) لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة. (مسألة ٨٠٥) يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص. (مسألة ٨٠٦) للشفيع أخذ الشقص ويضرب البائع مع الغرماء، وإذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس، وإذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون. (مسألة ٨٠٧) لا يحل مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته وكان عسرا عليه، ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله ولا عبد خدمته ولا غيره مما يعسر عليه بيعه، كما تقدم في كتاب الدين. (مسألة ٨٠٨) لا يحل بالحجر الدين المؤجل، ولو مات من عليه الدين حل ولا يحل بموت صاحبه.