منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٩٢
(مسألة ٧٦٧) لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلا، ولكنها كافية لسكناه، ولو دار مملوكة، فإن لم تكن في سكناه في الدار الموقوفة أية حزازة ومنقصة، فالاحوط بل الاظهر أن عليه أن يبيع داره المملوكة لاداء دينه. (مسألة ٧٦٨) لو كانت عنده بضاعة أو عقار زائدة على مستثنيات الدين ولكنها لا تباع الا بأقل من قيمتها السوقية، وجب عليه بيعها بالاقل لاداء دينه، نعم إذا كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة ولا يصدق عليه اليسر في هذه الحال لم يجب. (مسألة ٧٦٩) يجوز التبرع باداء دين الغير، سواء أكان حيا أم كان ميتا، وتبرأ ذمته به، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التبرع به باذن المدين أو بدونه، بل وإن منعه المدين عن ذلك. (مسألة ٧٧٠) لا يتعين الدين فيما عينه المدين، وإنما يتعين بقبض الدائن فلو تلف قبل قبضه فهو من مال المدين، وتبقى ذمته مشغولة به. (مسألة ٧٧١) إذا مات المدين حل الاجل، ويخرج الدين من أصل ماله، وإذا مات الدائن بقي الاجل على حاله، وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الاجل، وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلا، ومات الزوح قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته. وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فانه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الاجل، وهل يلحق بموت الزوج طلاقه؟ فيه وجهان، الظاهر هو الالحاق لانصراف اشتراط التأجيل إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية. (مسألة ٧٧٢) لا يلحق بموت المدين حجره بسبب الفلس، فلو كانت عليه ديون حالة ومؤجلة، قسمت أمواله بين أرباب الديون الحالة ولا يشاركهم أرباب الديون المؤجلة.