منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٨٧
الثاني: المعادن الباطنة، وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل، وذلك كالذهب والفضة. (أما الاولى) فهي تملك بالحيازة، فمن حاز منها شيئا ملكه قليلا كان أو كثيرا، وبقي الباقي على الاشتراك. و (أما الثانية) فهي تملك بالاحياء بعد الوصول إليها وظهورها: وأما إذا حفر ولم يبلغ نيلها، فهو يفيد فائدة التحجير. (مسألة ٧٥٠) إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله، أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه. ولو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول عذره ثم يلزمه على أحد الامرين. (مسألة ٧٥١) المعادن الباطنة إنما تملك باحياء الارض إذا عدت عرفا من توابع الارض وملحقاتها، وأما إذا لم تعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها، فلا تتبع الارض ولا تملك باحيائها. (مسألة ٧٥٢) لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن، فان كان بعنوان الاجارة بطل، وفي صحته بعنوان الجعالة إشكال.