منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٧٥
بينهما والباقي للاسفل. (مسألة ٦٩٩) يجوز للجار عطف اغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه، فإن تعذر عطفها قطعها باذن مالكها فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي. (مسألة ٧٠٠) راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها، ومالك الاسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة. (مسألة ٧٠١) يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره، ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها. ويتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الاحياء كوضع الاحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة فإنه تحجير بالاضافة إلى بقية آبار القناة بل هو تحجير أيضا بالاضافة إلى الاراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه فلا يجوز لغيره إحياؤها. (مسألة ٧٠٢) لو حفر بئرا في الموات بالاصل لاحداث قناة فيها فالظاهر أنه تحجير بالاضافة إلى أصل القناة وبالاضافة إلى الاراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها وليس لغيره إحياء تلك الاراضي. (مسألة ٧٠٣) التحجير - كما عرفت - يفيد حق الاولوية ولا يفيد الملكية، ويجوز لصاحب الحق جعله ثمنا في البيع كما يجوز له اسقاطه في مقابل المال. (مسألة ٧٠٤) يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الاسباب المتوقف عليها الاحياء جاز لغيره إحياؤه. (مسألة ٧٠٥) لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره بالاضافة إلى المقدار الزائد. (مسألة ٧٠٦) لو حجر الموات من كان عاجزا عن احيائها ليس له نقلها إلى