منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٦٣
كتاب الغصب وهو حرام عقلا وشرعا ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما وإن كان عقارا ويضمن تمامه بالاستقلال، ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة، ولو اختلفت فبتلك النسبة ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة، وكذا إذا فاتت تحت يده، ولو غصب الحامل ضمن الحمل. (مسألة ٦٤٩) لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت أو من القعود على بساطه فسرق لم يضمن ما لم يستند الاتلاف إليه وإلا فيضمن. (مسألة ٦٥٠) لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء، فإن رجع على الاول رجع الاول على الثاني وإن رجع على الثاني لم يرجع على الاول. (مسألة ٦٥١) إذا استولى على حر فتلف عنده فلا ضمان على المستولي وإن كان الحر صغيرا إلا أن يكون تلفه مستندا إليه. (مسألة ٦٥٢) إذا منع حرا عن عمله لم يضمن إلا إذا كان أجيرا خاصا لغيره فيضمن لمن استأجره، ولو كان أجيرا له لزمته الاجرة ولو استعمل الحر فعليه اجرة عمله. (مسألة ٦٥٣) لو ازال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن جنايتهما، وكذا الحكم في كل حيوان حتى على غيره من انسان أو حيوان أو غيرهما فان صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه إما بترك رباطه أو بحله من الرباط إذا