منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٥٤
اللقيط محكوما بإسلامه، فلو التقط الكافر صبيا في دار الاسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط ولا يكون أحق بحضانته. (مسألة ٦٠١) اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه وإلا فإن كان له مال أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أو من يقوم مقامه، وإلا أنفق الملتقط من ماله عليه ورجع بها عليه إن لم يكن قد تبرع بها وإلا لم يرجع. (مسألة ٦٠٢) يكره أخذ الضاله حتى لو خيف عليها التلف. (مسألة ٦٠٣) إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه سواء أكان في كلاء وماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحا يقوي على السعي إليهما. فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما وضامنا له، وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك. وإذا استوفى شيئا من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه قيمته. وإذا ركبه أو حمله حملا كان عليه أجرته ولا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه. نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي. (مسألة ٦٠٤) إن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز اخذه كالشاة وأطفال الابل والبقر والخيل والحمير ونحوها. فإن أخذه عرفه في موضع الالتقاط والاحوط أن يعرفه في ما حول موضع الالتقاط أيضا فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها والتصرف فيها بالاكل والبيع.