منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٥٣
كتاب اللقطة وهي المال الضائع الذي لا يد لاحد عليه، المجهول مالكه. (مسألة ٥٩٥) الضائع اما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الاموال. (والاول): يسمى: لقيطا. (والثاني): يسمى: ضالة. (والثالث): يسمى: لقطة بالمعنى الاخص. (مسألة ٥٩٦) لقيط دار الاسلام محكومه بحريته وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه، ووارثه الامام إذا لم يكن له وارث وكذلك الامام عاقلته، وإذا بلغ رشيدا فأقر برقيته قبل منه. (مسألة ٥٩٧): لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمى يمكن تولده منه يجوز استرقاقه. (مسألة ٥٩٨) أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه، فإذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ ولا يجرى عليه حكم الالتقاط. (مسألة ٥٩٩) ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه. (مسألة ٦٠٠) يشترط في ملتقط الصبى البلوغ والعقل والحرية فلا اعتبار بالتقاط الصبي والمجنون والعبد إلا بإذن مولاه، بل يشترط الاسلام فيه إذا كان