منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٤٢
أمرا متعارفا في الخارج يشمله الاطلاق، وأما إذا لم يكن امرا متعارفا فلا يجوز بدون الاذن الخاص. (مسألة ٥٤٢) لو خالف العامل المضارب وباع نسيئة بدون إذنه، فان اجاز المالك صح البيع والا بطل، سواء اطلع قبل استيفاء الثمن أو بعده. (مسألة ٥٤٣) اطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد، بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر ايضا، نعم لو كان الجنس من الاجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا فعندئذ لا يجوز ذلك لانصراف الاطلاق عنه. (مسألة ٥٤٤) يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه، وعليه ان يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الامور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله، فيجوز له استئجار من يكون متعارفا استئجاره كالدلال والحمال والوزان والكيال والمحل وما شاكل ذلك. ومن هنا يظهر انه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالاجرة من ماله لا من الوسط، كما انه لو تولى ما يتعارف الاستئجار جاز له ان يأخذ الاجرة ان لم يتصد له مجانا. (مسألة ٥٤٥) نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأجرة الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس المال إذا كان السفر بإذن المالك ولم يشترط نفقته عليه. وكذلك الحال بالاضافة إلى كل ما يصرفه من الاموال في طريق التجارة. نعم ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه. والمراد من النفقة هي اللائقة بحاله، فلو أسرف حسب عليه، نعم لو قتر على نفسه أو حل ضيفا عند شخص لا يحسب له. (مسألة ٥٤٦) إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أكثر أو عاملا لنفسه ولغيره