منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٤
أحدهما عنه، أو علم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة، وكذا لو كان البيع مبنيا على المزايدة، وأن يتوكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها بل الاحوط استحبابا تركه، وتلقي الركبان الذين يجلبون السلعة، وحده الى ما دون أربعة فراسخ، فلو بلغ أربعة فراسخ فلا كراهة، وكذا لو اتفق ذلك بلا قصد، والظاهر عموم الحكم لغير البيع من المعاملات، كالصلح والاجارة ونحوهما. (مسألة ٤٥) يحرم الاحتكار، وهو: حبس السلعة والامتناع من بيعها لانتظار زيادة القيمة، مع حاجة المسلمين إليها، وعدم وجود الباذل لها، والظاهر اختصاص الحكم بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت لا غير، وإن كان الاحوط - استحبابا - إلحاق الملح بها، بل كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها. ويجبر المحتكر على البيع في الاحتكار المحرم، من دون أن يعين له السعر، نعم إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة أجبر على الاقل منه.