منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٣٠
استحق العامل الدرهم بمجرد الايصال إلى البلد وإن لم يسلمه إلى أحد، وإذا قال: من خاط هذا الثوب فله درهم، استحق الخياط الدرهم بمجرد الخياطة. (مسألة ٥٠٠) الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل، وفي جواز الرجوع في أثنائه إشكال، فإن صح رجوعه فيها فلا إشكال في أن للعامل أجرة المثل الذي عمله. (مسألة ٥٠١) إذا جعل جعلين - بأن قال: من خاط هذا الثوب فله درهم، ثم قال: من خاط هذا الثوب فله دينار - كان العمل على الثاني، فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم. ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدنيار، وإذا لم تكن قرينة على العدول من الاول إلى الثاني وجب الجعلان معا. (مسألة ٥٠٢) إذا جعل جعلا لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله، ولو صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام. (مسألة ٥٠٣) إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع. (مسألة ٥٠٤) إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه، أو في تعيين المجعول عليه، أو القدر المجعول عليه، أو في سعي العامل كان القول قول المالك. (مسألة ٥٠٥) إذا تنازع العامل والمالك في تعيين الجعل ففيه إشكال. والاظهر أنه مع التنازع في قدره يكون القول قول مدعي الاقل ومع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل وتجب عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل وبينه. (مسألة ٥٠٦) عقد التأمين للنفس أو المال [ المعبر عنه في هذا العصر