منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٢١
وأما إذا كان للعامل وكان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان ولكن للمالك حينئذ الفسخ والمطالبة بأجرة المثل للارض. (مسألة ٤٧١) لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الاعمال أو ادعى تقصيره فيه على وجه يضر بالزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك وأنكره الزارع فالقول قوله. وكذلك الحال في كل مورد ادعى احدهما شيئا وانكره الآخر ما لم يثبت ما ادعاه شرعا. (مسألة ٤٧٢) إذا اوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الارض الموقوفة على البطون الى مدة حسب ما يراه صالحا لهم لزم ولا يبطل بالموت واما إذا اوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثم مات في الاثناء قبل انقضاء المدة بطل العقد من ذلك الحين الا إذا أجاز البطن اللاحق. (مسألة ٤٧٣) يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه بعد التخمين بحسب المتعارف في الخارج كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة، هذا إذا كانت المصالحة على الضميمة ويشترط الحاصل في ضمنه. (مسألة ٤٧٤) لا يعتبر في عقد المزارعة على الارض ان تكون قابلة للزرع من حين العقد وفي السنة الاولى بل يصح العقد على ارض بائرة وخربة لا تصلح للزرع الا بعد اصلاحها وتعميرها سنة أو اكثر. وعليه فيجوز للمتولي ان يزارع الاراضي الموقوفة وقفا عاما أو خاصا التي أصبحت بائرة الى عشر سنين أو اقل أو اكثر حسب ما يراه صالحا.