منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١١٩
المعين ولو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا. (مسألة ٤٦٢) إذا غرقت الارض قبل الارض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل ادراكه بطلت المزارعة، وإذا غرق بعضها تخير المالك والعامل في الباقي بين الفسخ والامضاء. (مسألة ٤٦٣) الاقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أكثر من إثنين بأن تكون الارض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع، وكذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على نحو المذكور. (مسألة ٤٦٤) لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا، ولكن كل ذلك يحتاج الى تعيين وجعل في ضمن العقد الا ان يكون هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق. وكذا لا فرق بين ان تكون الارض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين العامل، كما انه لا يلزم ان يكون تمام العمل على العامل فيجوز ان يكون عليهما، وكذا الحال في سائر التصرفات والآلات. والضابط ان كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد. (مسألة ٤٦٥) إذا وجد مانع في الاثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وادراكه - كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله، أو استولى عليه الماء ولم يمكن قطعه، أو وجد مانع لم يمكن رفعه - فالظاهر بطلان المزارعة من الاول لكشفه عن عدم قابلية الارض للزراعة، وعليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر، فان كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل وان كان للعامل فعليه اجرة مثل أرضه (مسألة ٤٦٦) إذا كانت الارض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان