منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١١٢
اثنائها - ان يستحق الاجير بمقدار ما عمل من اجرة المثل. (مسألة ٤٤٣) إذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في اثناء المدة فالاجارة باقية على صحتها، وإذا باعها في اثناء المدة ففي تبعية المنفعة للعين وجهان، اقواهما ذلك. (مسألة ٤٤٤) تجوز اجارة الارض مدة معينة بتعميرها دارا أو تعميرها بستانا بكري الانهار، وتنقية الآبار، وغرس الاشجار، ونحو ذلك، ولا بد من تعيين مقدار التعمير كما وكيفا. (مسألة ٤٤٥) تجوز الاجارة على الطبابة ومعالجة المرضى سواء أكانت بمجرد وصف العلاج ام بالمباشرة كجبر الكسير، وتضميد القروح والجروح، ونحو ذلك. (مسألة ٤٤٦) تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك كما في سائر موارد الاجارة على الاعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للاجير وكانت توجد عادة عند ارادة العمل. (مسألة ٤٤٧) إذا اسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط وبقيت المنفعة على ملكه. (مسألة ٤٤٨) لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي ان يستأجر شخصا من بلد الميت الى النجف مثلا، وآخر من النجف الى المدينة، وثالثا من المدينة الى مكة، بل لا بد من ان يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج الى ان يحج. (مسألة ٤٤٩) إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الاجزاء أو الشرائط غير الركنية سهوا، فان كانت الاجارة على الصلاة الصحيحة - كما هو الظاهر عند الاطلاق - استحق تمام الاجرة، وكذا إذا كانت على نفسه الاعمال