منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١١٠
ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية. (مسألة ٤٣٧) يجوز الاستئجار للنيابة على الاحياء والاموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه - كالواجبات العبادية مثل الصلاة والصيام عن الاحياء - وتجوز عن الاموات. ولا تجوز الاجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء على الاحوط وجوبا، بل إذا لم يكن محل الابتلاء فلا يخلو عن اشكال ايضا. ولا يجوز على الاحوط أخذ الاجرة على تغسيل الاموات وتكفينهم ودفنهم. نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الاجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه، اما أخذ الاجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصح الاجارة عليه على الاحوط. (مسألة ٤٣٨) إذا بقيت اصول الزرع في الارض المستأجرة للزراعة فنبتت فان اعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها - بلا فرق بين مالك الارض وغيره، نعم لا يجوز الدخول في الارض الا باذنه - وان لم يعرض عنها فهي له. (مسألة ٤٣٩) إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما ضمن، وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك. (مسألة ٤٤٠) إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين مثلا - لا بقيد المباشرة - جاز لغيره التبرع عنه فيه وحينئذ يستحق الاجير الاجرة المسماة لا العامل، وإذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الاجارة إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الاجير من الخياطة والا ثبت الخيار لكل منهما.