منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١١
أيضا للاصلاح بين المؤمنين، والاحوط - استحبابا - الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية، وأما الكذب في الوعد، بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة، نعم لو كان حال الوعد بانيا على الخلف فالظاهر حرمته، والاحوط - لزوما - الاجتناب عن وعد أهله بشئ وهو لا يريد أن يفي به. (مسألة ٣٥) تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر، إلا مع القيام بمصالح المؤمنين، وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين، ويجوز - ايضا - مع الاكراه من الجائر، بأن يأمره بالولاية، ويتوعده على تركها بما يوجب الضرر بدنيا أو ماليا عليه، أو على من يتعلق به، بحيث يكون الاضرار بذلك الشخص إضرارا بالمكره عرفا، كالاضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم. (مسألة ٣٦) ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الاراضي والاشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجانا، بلا فرق بين الخراج - وهو ضريبة النقد - والمقاسمة - وهي: ضريبة السهم من النصف والعشر ونحوهما - وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة، والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليه، بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة وحولت شخصا على المالك في أخذه منه، جاز للمحول أخذه، وبرئت ذمة المحول عليه، وفي جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان - المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة، أو الكافر إشكال -. (مسألة ٣٧) إذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ليصرفه في طائفة من الناس، وكان المدفوع إليه منهم، فإن فهم من الدافع الاذن في الاخذ من ذلك المال جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو اكثر على حسب الاذن، وإن لم يفهم الاذن لم الاخذ منه أصلا، وكذا إذا دفع له شيئا مما له مصرف خاص، كالزكاة ليصرفه