منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ١٠١
ذلك. (مسألة ٤٠٠) إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس لزمته الاجرة المسماة وأجرة المثل للمنفعة المستوفاة، وكذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالاجارة. (مسألة ٤٠١) إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطأ لم يستحق على المستأجر شيئا. (مسألة ٤٠٢) إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو لم يستحق أجرة لا على زيد ولا على عمرو. (مسألة ٤٠٣) إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب الى مكان معين فركب غيرها عمدا أو خطأ لزمته الاجرة المسماة للاولى وأجرة المثل للثانية، وإذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته اجرة المثل لها مضافة الى الاجرة المسماة لدابة زيد. (مسألة ٤٠٤) إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا مع الخل المعين استحق المالك عليه الاجرة المسماة وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالا. (مسألة ٤٠٥) يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل ان يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف الا مع منع المالك، وإذا تعدى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها، وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الاقوى. (مسألة ٤٠٦) صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت الا إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدى أو فرط. (مسألة ٤٠٧) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن الا مع التقصير في