مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٤٩ - فی عدم صحّة وقف الدین
و لا وقف الطعام و اللحم و الشمع. (١)
______________________________
شهراً کوقف المستأجر. و فی «جامع المقاصد [١]» أنّ وقف العین المستأجرة لا یقع فاسداً غایة ما فی الباب أنّه لا یتمّ إلّا بالقبض، و هو کذلک، و کذلک یصحّ وقف الموصی بخدمته شهراً من الورثة مع إذن الموصی له فی القبض أو بعد انقضاء الشهر. فیحمل ما فی التحریر و الکتاب علی أنّ المراد لا یصحّ وقف المستأجر العین و الموصی له بالخدمة، فیکون أراد التنبیه علی أنّ المنافع لا یصحّ وقفها. و فی اقتصاره فی «التذکرة [٢]» علی ذکر الموصی بخدمته شهراً إشعار بأنّه لا یصحّ من الورثة وقف الموصی بخدمته دائماً، لأنّ العین حینئذٍ مسلوبة المنافع فیکون کوقف ما لا منفعة فیه. و تردّد فی الصحّة فی «جامع المقاصد ٣» و قال: إنّه لم یظفر فیه بکلام للأصحاب. قلت: قد قال فی «التذکرة ٤»: لا یجوز وقف العبد الّذی استحقّ منفعته علی التأبید و لا الأرض کذلک لعدم الانتفاع بها فی الحال و لا فیما بعد الحال.
[فی عدم صحّة وقف الطعام]
قوله: «و لا وقف الطعام و اللحم و الشمع»
(١) کما صرّح به فی «المهذّب [٥] و الجامع [٦] و التذکرة ٧ و التحریر [٨]» و غیرها ٩. و بالجملة: لا أجد فیه خلافاً، لأنّه لا ینتفع به إلّا باستهلاکه.
(١) ١ و ٣ و ٩ جامع المقاصد: فی شروط الموقوف ج ٩ ص ٥٧ و ٥٨.
(٢) ٢ و ٤ و ٧ تذکرة الفقهاء: فی شروط العین الموقوفة ج ٢ ص ٤٣٢ س ٣٦ و ٦ و ٥.
(٥) المهذّب: فی الوقوف و الصدقات ج ٢ ص ٨٧.
(٦) الجامع للشرائع: فی الوقف ص ٣٦٩.
(٨) تحریر الأحکام: فی شرائط الموقوف ج ٣ ص ٣١٢.