مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٥٩ - فی جواز وقف علوّ الدار أو الأسفل مسجداً
و لو جعل علوّ داره مسجداً دون السفل أو بالعکس أو جعل
______________________________
کأنّها معتوقة و الوقف لا یتعلّق بالحرّ.
و وجه الجواز أنّها لم تخرج عن ملکه و لا ملازمة بین المنع من بیعها و المنع من وقفها، لأنّ الوقف یشارک العتق فی إزالة الرقّ إلی وجهٍ من وجوه القرب. و هو أحد وجهی الشافعیة [١]، لأنّها تجوز إجارتها فکذا وقفها. و هو ضعیف جدّاً، و حکی [٢] عن بعض الشافعیة أنّه بنی الخلاف علی أنّ الوقف هل ینتقل عن الواقف أم لا؟
فإن قلنا بالأوّل لم یصحّ و إلّا صحّ. و قال فی «الدروس [٣]»: إن لم ینتقل و صحّ وقفها لا یبطل حقّها من العتق بموت المولی بل یجری علی الوقف إلی حین موته، و لو مات ولدها تأبّد وقفها. قلت: هذا حکاه فی «التذکرة [٤]» عن أکثر الشافعیة ثمّ قالوا:
لا یبطل الوقف بل تعتق و تبقی منافعها للموقوف علیه کما لو آجرها و مات. و هو تنبیهٌ حسَن. و قال فی «جامع المقاصد [٥]»: لم یذکروا هنا صحّة وقفها حبساً لاشتراکهما فی أصل معنی الحبس کما فی الوقف المنقطع الآخر و لو ذکرها لأمکن. قلت: قد ذکره فی «الدروس» کما سمعت غیر أنّه بناه علی عدم الانتقال، فتأمّل.
[فی جواز وقف علوّ الدار أو الأسفل مسجداً]
قوله: «و لو جعل علوّ داره مسجداً دون السفل أو بالعکس أو
(١) راجع المجموع: فی الوقف ج ١٥ ص ٣٢١، و مغنی المحتاج: فی الوقف ج ٢ ص ٣٧٨.
(٢) راجع تذکرة الفقهاء: فی شرائط العین الموقوفة ج ٢ ص ٤٣٢ س ١٨.
(٣) الدروس الشرعیة: فی شرائط الوقف ج ٢ ص ٢٦٩.
(٤) راجع تذکرة الفقهاء: فی شرائط العین الموقوفة ج ٢ ص ٤٣٢ س ١٩.
(٥) جامع المقاصد: فی شروط الموقوف ج ٩ ص ٦٠.