مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٦٠ - فیما لو کان الوقف علی أحد الشخصین
و لو وقف علی أحد الشخصین أو إحدی القبیلتین
______________________________
و السرائر [١] و جامع الشرائع [٢] و الشرائع [٣] و التذکرة [٤] و التحریر [٥] و الإرشاد [٦] و التبصرة [٧] و الدروس [٨] و اللمعة [٩] و التنقیح [١٠] و جامع المقاصد [١١] و المسالک [١٢] و الروضة [١٣] و المفاتیح [١٤]» و هو قضیة کلام الخاصّة و العامّة من غیر خلافٍ بینهم أصلًا بل هو من القطعیات بشرط أن یکون وجوده ممکناً عادةً و یکون قابلًا للوقف، کما لو وقف علی أولاده الموجودین و مَن یتجدّد منهم أو علیهم و علی مَن یتجدّد من أولادهم و نحو ذلک. و لا کذلک لو جعل التابع مَن لا یمکن وجوده کالمیّت أو لا یقبل الملک فإنّه لا یصحّ مطلقاً، فیکون مع جعله آخراً کمنقطع الآخر أو وسطاً کمنقطع الوسط و لو جعله أوّلًا فکمنقطع الأوّل. و لو ضمّه إلی الموجود فقولان تقدّم أنّ الأقوی بطلانه فیما یخصّه خاصّة.
[فیما لو کان الوقف علی أحد الشخصین]
قوله: «و لو وقف علی أحد الشخصین أو إحدی القبیلتین أو
(١) السرائر: فی شروط صحّة الوقف ج ٣ ص ١٥٦.
(٢) الجامع للشرائع: فی الوقف ص ٣٧٠.
(٣) شرائع الإسلام: فی شرائط الموقوف علیه ج ٢ ص ٢١٤.
(٤) تذکرة الفقهاء: فیما یشترط فی الواقف ج ٢ ص ٤٢٨ س ٤٠.
(٥) تحریر الأحکام: فی شرائط الموقوف علیه ج ٣ ص ٢٩٧.
(٦) إرشاد الأذهان: فی شرائط الوقف ج ١ ص ٤٥٢.
(٧) تبصرة المتعلّمین: فی الوقف ص ١٢٤.
(٨) الدروس الشرعیة: فی شرائط الوقف ج ٢ ص ٢٦٩.
(٩) اللمعة الدمشقیة: فی الوقف ص ١٠٤.
(١٠) التنقیح الرائع: فی الوقوف و الصدقات و ... ج ٢ ص ٣٠٩.
(١١) جامع المقاصد: الوقف فی المتعاقدین ج ٩ ص ٣٩.
(١٢) مسالک الأفهام: فی شرائط الموقوف علیه ج ٥ ص ٣٢٨.
(١٣) الروضة البهیة: فی الوقف ج ٣ ص ١٧٨.
(١٤) مفاتیح الشرائع: فیما یشترط فی الموقوف علیه ج ٣ ص ٢٠٨.