مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥١٠ - فیما لو شرط الواقف عوده إلیه عند الحاجة
و لو شرط عوده إلیه عند الحاجة صحّ الشرط و صار حبساً و بطل وقفاً، بل یرجع إلیه مع الحاجة و یورث. (١)
______________________________
علی أنّ مَن بنی خاناً أو وقف نهراً أو قنطرةً ینزل مع النازلین و یشرب من النهر و یعبر علی القنطرة بلا تحرّج و لا یأثم، و لا تأمّل من أحد.
[فیما لو شرط الواقف عوده إلیه عند الحاجة]
قوله: «و لو شرط عوده إلیه عند الحاجة صحّ الشرط و صار حبساً و بطل وقفاً، بل یرجع إلیه مع الحاجة و یورث»
(١) کما صرّح بذلک کلّه فی «الشرائع [١] و التذکرة [٢] و الإرشاد [٣] و الدروس [٤] و التنقیح [٥] و جامع المقاصد [٦] و الروض [٧] و الروضة [٨]» و کذا «المسالک [٩] و المختلف [١٠]» فی أوّل کلامه. و هو معنی قوله فی «النهایة [١١]» کان الشرط صحیحاً و کان له أن یفعل ما شرط، إلّا أنّه إذا مات و الحال ما ذکرناه رجع میراثاً و لم یمض الوقف. و نحوه ما فی «المهذّب [١٢]» و هو
(١) شرائع الإسلام: فی شرائط الوقف ج ٢ ص ٢١٧.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الوقف ج ٢ ص ٤٣٤ س ٤٣.
(٣) إرشاد الأذهان: فی شرائط الوقف ج ١ ص ٤٥٢.
(٤) الدروس الشرعیة: فی شرائط الوقف ج ٢ ص ٢٦٧.
(٥) التنقیح الرائع: فی الوقف ج ٢ ص ٣٠٦.
(٦) جامع المقاصد: فی أرکان الوقف ج ٩ ص ٢٩.
(٧) لم نعثر علی الروض، و لکن یستفاد من حاشیته علی الإرشاد، فراجع غایة المراد: ج ٢ ص ٤٣١.
(٨) الروضة البهیة: فی الوقف ج ٣ ص ١٧٢.
(٩) مسالک الأفهام: فی شرائط الوقف ج ٥ ص ٣٦٦.
(١٠) مختلف الشیعة: فی الوقف ج ٦ ص ٢٩١.
(١١) النهایة: فی الوقف ص ٥٩٥.
(١٢) المهذّب: فی الوقف ج ٢ ص ٩٣.