مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٩٩ - فی صحّة قسمة الوقف مع الملک الطلق
بخلاف المشاهد. (١)
[فی صحّة قسمة الوقف مع الملک الطلق]و تصحّ قسمة الوقف من الطلق، (٢)
______________________________
[فیما لو فضل من آلات المشهد و حُصُره]
قوله: «بخلاف المشاهد»
(١) کما فی «جامع المقاصد [١]» و باب مساجد «المسالک [٢] و فوائد القواعد [٣]» فلا یجوز صرف آلات المشهد إلی مشهدٍ آخر أو مسجدٍ آخر و لا من المسجد إلیه، لأنّ الغرض تعظیم القبر الشریف ببناء مشهده و معونة سدنته و زوّاره، فیکون الوقف علی کلّ واحدٍ منها وقف علی قبیل خاصّ. و قال فی «جامع المقاصد ٤»: إنّ للنظر فی هذا الفرق مجالًا إلّا أنّه لا وجه لإلحاق المشاهد بالمساجد. و فی «الدروس [٥]» فی المشهد نظر من أنّه فی معنی المسجد و من توهّم الاختصاص بأهله و زائریه، انتهی. و لم یتعرّض الأکثر فی البابین للمشاهد.
هذا، و فی «التذکرة [٦]» أنّ البئر الموقوفة إذا خربت یصرف نقضها إلی بئر اخری أو حوض لا إلی المسجد، و قد بیّنّا فی باب المساجد [٧] أنّ المراد بالآلات النقض و الجذوع و الحصر و السرج و نحوها. و تمام الکلام فی فروع المسألة فی باب المساجد.
[فی صحّة قسمة الوقف مع الملک الطلق]
قوله: «و تصحّ قسمة الوقف من الطلق»
(٢) هذا ممّا لا أجد فیه خلافاً فی الباب و باب القضاء و باب الشرکة و باب الشفعة إذا لم تشتمل علی ردّ من جانب
(١) ١ و ٤ جامع المقاصد: فی لواحق الوقف ج ٩ ص ١١٣.
(٢) مسالک الأفهام: فی أحکام المساجد ج ١ ص ٣٢٦.
(٣) فوائد القواعد: فی مقدّمات الصلاة ص ١٦٤ و ١٦٥.
(٥) الدروس الشرعیة: فی الوقف علی المسجد ج ٢ ص ٢٧٧.
(٦) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الوقف ج ٢ ص ٤٤٥ س ٢.
(٧) تقدّم فی ج ٦ ص ٣٢٣.